شمس الدين محمد الحلي
268
معالم الدين في فقه آل ياسين
صحّ حجّه ، وإلّا تحلّل بعمرة وإن ذبح هديه ، ولزمه القضاء مع وجوبه . ولو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات ، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة . ولو زال العذر بعد البعث والتحلّل ، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلّا ففي القابل . ويقضي القارن قارنا والمعتمر عند زوال العذر . ولو صدّ وأحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما . الفصل الثالث في كفّارة الصّيد وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : الصّيد منه ما لا كفّارة له ، ومنه ما له كفّارة ، ومنه ما فيه القيمة . أمّا الأوّل فالسباع الماشية والطائرة ، والدّجاج الحبشي ، والبرغوث ، والحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والحيوان المحرّم إلّا ما يستثنى . « 1 » وأمّا الثاني فثلاثة : الأوّل : ما له مثل من النّعم وبدل مخصوص ، وهو خمسة : الأوّل : النعامة وفيها بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي فرخها من صغار الإبل ، فإن
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : نستثني .